الفيض الكاشاني

196

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة

[ استحباب تطويل صلاة الآيات بمقدار الآية ] ومنها إطالة الصلاة بمقدار الآية ، لإجماع العلماء - قاله في المعتبر « 1 » - ، ولقولهما عليهما السلام في صحيحة الرهط السابقة : « فَفَرَغَ [ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم ] « 2 » حِينَ فَرَغَ ، وَقَدِ انْجَلَى كُسُوفُهَا » . ولرواية عمّار الساباطي عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « إِذَا « 3 » صَلَّيْتَ الْكُسُوفَ إِلَى أَنْ يَذْهَبَ الْكُسُوفُ عَنِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ ، وَتُطَوِّلُ فِي صَلَاتِكَ ، فَإِنَّ ذَلِكَ أَفْضَلُ ، وَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تُصَلِّيَ فَتَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِكَ قَبْلَ أَنْ يَذْهَبَ الْكُسُوفُ فَهُوَ جَائِزٌ » « 4 » الحديث . وهذا إنّما يتمّ مع العلم بذلك أو الظنّ الحاصل من أخبار الرصدي أو غيره ، أمّا بدونه فربّما كان التخفيف ثمّ الإعادة مع عدم الانجلاء أولى ، لما في التطويل من التعرض لخروج الوقت قبل الإتمام . [ استحباب إعادة صلاة الآيات إن فرغ قبل الانجلاء ودفع شبهة وجوب الإعادة ] ومنها إعادة الصلاة إن فرغ قبل الانجلاء ، لصحيحة معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « صَلَاةَ الْكُسُوفِ إِذَا فَرَغْتَ قَبْلَ أَنْ تَنْجَلِيَ فَأَعِدْ » « 5 » . وقيل « 6 » بالوجوب . ويدفعه قوله عليه السلام في صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم : « وَإِنْ فَرَغْتَ قَبْلَ أَنْ يَنْجَلِيَ فَاقْعُدْ وَادْعُ اللَّهَ حَتَّى يَنْجَلِيَ » « 7 » . وربّما يقال : إنّ الجمع بين الروايتين يقتضي القول بوجوب الإعادة أو الدعاء تخييراً ، إلّا أنّ القائل به غير معلوم « 8 » . [ استحباب قراءة أذكار خاصّة في الآيات المخيفة ] ومنها ما تضمّنته رواية ابن يقطين عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « مَنْ أَصَابَتْهُ زَلْزَلَةٌ ، فَلْيَقْرَأْ يَا مَنْ « يُمْسِكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولا وَلَئِنْ زالَتا » « 9 »

--> ( 1 ) . المعتبر ، ج 2 ، ص 336 . ( 2 ) . ما بين المعقوفتين من النسخ ، وليس في المصدر . ( 3 ) . المصدر : « إن » . ( 4 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 291 ، ح 3 ؛ الوسائل ، ج 7 ، ص 498 ، ح 9956 . ( 5 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 156 ، ح 6 ؛ الوسائل ، ج 7 ، ص 498 ، ح 9955 . ( 6 ) . جمل العلم والعمل ، ص 76 ؛ الكافي في الفقه ، ص 156 ؛ المراسم ، ص 81 . ( 7 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 463 ، ح 2 ؛ التهذيب ، ج 3 ، ص 156 ، ح 7 ؛ الوسائل ، ج 7 ، ص 494 ، ح 9946 . ( 8 ) . يستفاد هذا القول من بيان الشهيد في الذكرى ، ج 4 ، ص 214 . ( 9 ) . فاطر / 41 .